1 - إثبات شخصية المالك ومحل إقامته . 2 - سند الملكية ( عقد بيع مسجل أو فاتورة شراء من تاجر معتمد أو شركة معتمدة لدى إدارات المرور للترخيص ) . 3 - شهادة بيانات أو رخصة سارية أو إفراج جمركى ( مؤقت – نهائى ) . 4 - طلب فحص فنى + طابع شرطة فئة 1.5 جنيه . 5 - نموذج 51 مرور + طابع شرطة فئة 3 جنيه . 6 - عرض المركبه على اللجنه الفنية لبيان مدى الصلاحية الفنية وتوافر شروط الأمن والمتانه ( سنوياً ) . 7 - سداد الضرائب والرسوم المقررة . 8 - تقديم شهادة براءة الذمة من النيابة المختصة ( شهادة المخالفات ) عن التجديد أو نقل القيد والملكية . 9 - استخراج وثيقة تأمين إجبارية من إحدى شركات التأمين لمدة 13 شهر . 10 - تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية ( المؤسسه ) . 11 - تقديم خطاب معتمد من الضرائب العامه . 12 - ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع بالنسبة للسيارات التى يتم ترخيصها أو مرة . الضرائب والرسوم للسيارات الأجرة يتم تحصيل الضرائب والرسوم المقررة كالآتى :-
إذا كانت المركبه تعمل بالسولار يحصل عن كل راكب مبلغ 4 جنيه مضاف إليها نصف الضريبة الأصلية + مبلغ 10 جنيهات فرق سولار .
وإذا كانت المركبة تعمل بالبنزين يحصل على كل راكب مبلغ 2 جنيه مضاف إليها نصف الضريبة الأصلية .