1 - عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغائه .
2 - عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بعد سحب لوحاتها ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوماً على إلغائه .
3 - عند عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاءه إجراءات نقل القيد خلال المدة . وفقاً للمادة 38 من القانون .
4 - عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكباً نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلاً مماثلاً ويكون إلغاء الرخصه لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائياً ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
5 - وتسرى الأحكام المتقدمة على رخص القيادة مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
6 - إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها . ولا يجوز إعادة رخصة قيادتها قبل مضى ثلاثين يوماً . وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر . وفى حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .
7 - فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
8 - عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
9 - فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 7 ، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء . وذلك تطبيقاً للمادة 72 مكرراً (2) المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 .