1 - عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً . وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد وفقاً للمادة 24 من قانون المرور .
2 - عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه مرة سابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوماً ، كما يجب ضبط العداد وفقاً للمادة 28 / 3 من قانون المرور .
3 - عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن . ويستمر سحب الرخصة إلى حين استيفاء هذه الشروط ، وفقاً للمادة 33 من القانون .
4 - عند ضبط قائد أية مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك ويكون السحب لمدة تسعين يوماً من تاريخ الضبط ، وفقاً للمادة 72 من القانون ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعه .
5 - عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سيرة معينة وذلك خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوماً .
6 - عند ضبط المركبة يقوده شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته ، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ويكون السحب لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعه .
7 - تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 6 على مركبات النقل البطئ .